responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2523
[بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ]

3923 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: أَتَخَلَّفُ وَأُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ، فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ " فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. فَقَالَ: " لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3923 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ» ) : قَالَ. الْمُؤَلِّفُ: هُوَ أَنْصَارِيٌّ خَزْرَجِيٌّ أَحَدُ النُّقَبَاءِ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ بَعْدَهَا إِلَّا الْفَتْحَ وَمَا بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ شَهِيدًا أَمِيرًا فِيهَا سَنَةَ ثَمَانٍ، وَهُوَ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ الْمُحْسِنِينَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ. (فَوَافَقَ ذَلِكَ) : أَيْ: زَمَنُ الْبَعْثِ (يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا) : أَيْ ذَهَبَ (أَصْحَابُهُ) : مِنَ الْغَدَاةِ (وَقَالَ) : أَيْ: فِي نَفْسِهِ، أَوْ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ. (أَتَخَلَّفُ) : أَيْ أَتَأَخَّرُ (وَأُصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; أَيِ: الْجُمُعَةَ (ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ) مِنْ لَحِقَ بِهِ إِذَا اتَّصَلَ (فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَآهُ فَقَالَ: مَا مَنْعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ، ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ) : بِالنَّصْبِ ( «قَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ» ) : بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا ; أَيْ فَضِيلَةَ إِسْرَاعِهِمْ فِي ذَهَابِهِمْ إِلَى الْجِهَادِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ غَدْوَتُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ هَذِهِ، فَعَدَلَ إِلَى الْمَذْكُورِ مُبَالَغَةً، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَا يُوَازِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّ تَأَخُّرَهُ ذَاكَ رُبَّمَا يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَصَالِحَ كَثِيرَةً، وَلِذَلِكَ وَرَدَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

3924 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3924 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً) : بِضَمِّ الرَّاءِ وَتُكْسَرُ، وَفِي الْقَامُوسِ: أَنَّهَا مُثَلَّثَةٌ ; أَيْ جَمَاعَةً بَيْنَهُمْ تَرَافُقٌ (فِيهِ جِلْدُ نَمِرٍ: بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِي النِّهَايَةِ. نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ ; أَيْ جُلُودِهَا، وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الزِّينَةِ وَالْخُيَلَاءِ، وَلِأَنَّهُ زِيُّ الْعَجَمِ، أَوْ ; لِأَنَّ شَعْرَهُ لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَ عِنْدَ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَكِيٍّ، وَلَعَلَّ أَكْثَرَ مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ جُلُودُ النِّمَارِ إِذَا مَاتَتْ ; لِأَنَّ اصْطِيَادَهَا عَسِرٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ» قِيلَ: أَرَادَ بِهَا السِّبَاعَ الْمَعْرُوفَةَ.

3925 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ، فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ» " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ "
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3925 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) : أَيِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ كَذَلِكَ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِقَامَةِ بِمَصَالِحِهِمْ وَرِعَايَةِ أَحْوَالِهِمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، نُقِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ صَحِبَهُ أَبُو عَلِيٍّ الرِّبَاطِيُّ فَقَالَ لِأَبِي عَلِيٍّ: أَتَكُونُ أَنْتَ الْأَمِيرَ أَمْ أَنَا؟ فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ فَلَمْ يَزَلْ يَحْمِلُ الزَّادَ لِنَفْسِهِ وَلِأَبِي عَلِيٍّ عَلَى ظَهْرِهِ، وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ لَيْلَةً فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ طُولَ اللَّيْلِ عَلَى رَأْسِ رَفِيقِهِ، وَفِي يَدِهِ كِسَاءٌ يَمْنَعُ الْمَطَرَ عَنْهُ، وَكُلُّ مَا قَالَ اللَّهَ اللَّهَ لَا تَفْعَلْ، يَقُولُ: أَلَمْ تَقُلْ إِنَّ الْإِمَارَةَ مُسْلَمَّةٌ لَكَ فَلَا تَتَحَكَّمْ عَلَيَّ، حَتَّى قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ وَلَمْ أُؤَمِّرْهُ كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ. وَثَانِيهِمَا: أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ يَخْدِمُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَدْنَاهُمْ ظَاهِرًا فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَيِّدُهُمْ، وَأَنَّهُ يُثَابُ بِعَمَلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ» ) : أَيِ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ شَرِيكُهُمْ فِيمَا يُزَاوِلُونَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ بِوَاسِطَةِ خِدْمَتِهِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَكَذَا الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ "، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَالْخَطِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ، وَزَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْأَرْبَعِينَ الصُّوفِيَّةِ عَنْ أَنَسٍ: وَسَاقِيهِمْ آخِرُهُمْ شُرْبًا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست